Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55872 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار تأخير دفع الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير لعقد الشغل مع التعويض

J P 55872/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعدّ عدم دفع المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرّر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
  2. يُستحقّ التعويض عن الطرد التعسفي بغرامة يقدّرها القاضي داخل الحدود القانونية مع اعتماد الأجر عند إنهاء العقد باعتباره معيارا للاحتساب شاملا للامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.
  3. إن عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه تشريعا لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.