Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55872 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار تأخير دفع الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير لعقد الشغل مع التعويض
Principe juridique
- يعدّ عدم دفع المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرّر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
- يُستحقّ التعويض عن الطرد التعسفي بغرامة يقدّرها القاضي داخل الحدود القانونية مع اعتماد الأجر عند إنهاء العقد باعتباره معيارا للاحتساب شاملا للامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.
- إن عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه تشريعا لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 12 من الاتفاقية القومية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.