Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55868 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب الأجير مع التعويض
Principe juridique
- يعدّ عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يرتقي إلى هفوة خطيرة تتيح للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاق التعويض باعتبار الأجر ركنا أساسيا ذا صبغة معاشية.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة عند عدم احترام أجل الإعلام المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة، ويقع تقديرها اعتمادا على الأجر المعتمد عند إنهاء العقد وفي حدود الطلب.
- لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني.
- يخرج النزاع المتعلق بالفارق بين الأجر الخام المستحق والأجر المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نظر المحكمة الشغلية باعتباره يهم علاقة المؤجر بالصندوق.
Textes appliqués
- الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 12 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه-الفصل 183 م.ش.-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.