Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58021 بتاريخ 05/02/2016 : رفض منح إنهاء العلاقة الشغلية لعدم ثبوت واقعة الطرد

J P 58021/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون الشهادة المقبولة قانونا كافية لإقامة هذه العلاقة متى لم يقع القدح فيها في الإبان ووفق طرق الطعن القانونية المحددة.
  2. عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على من يدعيها يقتضي تقديم ما يثبت حصول الإبعاد عن العمل أو رفض المؤجر قبول عرض الخدمات، وإلا تعين رفض المطالب المتفرعة عن الطرد لقيامها على مجرد الادعاء.
  3. الحقوق المالية المرتبطة بتطبيق أحكام الاتفاقية المشتركة لا تقضى إلا إذا قدم الطالب المعطيات التي يتوقف عليها احتسابها قانونا كحجم المؤسسة أو المعايير المهنية المشترطة، وإلا تعذر على المحكمة تقدير المستحقات ووجب رد الطلب.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا يرتب للعامل حقا في منحة تعويضية متى كان المشرع قد رتب على المخالفة جزاء جزائيا خاصا، فتكون المطالبة بالتعويض المالي في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.