Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59045 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام حجة مادية تقطع بصدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر

J P 59045/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بمحضر المعاينة كوسيلة قاطعة لإثبات صدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر متى تضمن تصريحا صريحا بالطرد.
  2. إذا ثبتت واقعة الطرد ولم يدلّ المؤجر بما يبرر قطع العلاقة الشغلية أو بما يفيد احترامه للإجراءات القانونية عند إنهائها، اعتُبر القطع دون سبب حقيقي وجدي وقامت حالة الطرد التعسفي الموجبة للتعويض.
  3. لا يفتح عدم تمكين المؤجر للعامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابله متى رتب المشرع على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي للعامل.
  4. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط المنشئ لها المتمثل في التحصل على عدد صناعي يحدد أصل الاستحقاق ومقداره عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.