Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55865 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير للعلاقة الشغلية مع التعويض
Principe juridique
- عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المعيّن المدة عند عدم احترام أجل الإعلام المقرر بالاتفاقية المشتركة، ويقدّر مبلغها على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد في حدود الطلب.
- المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل تكون في غير طريقها متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع عن مخالفة واجب توفير لباس الشغل هو عقوبة جزائية، دون إقرار حق مالي مباشر للعامل بعنوان تعويض.
- النزاع المتعلق بالفارق بين الأجر الخام المستحق والأجر المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخرج عن نظر المحكمة باعتبار تعلقه بعلاقة المؤجر بالصندوق.
Textes appliqués
- الفصل 12 من الاتفاقية القومية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 183 م.ش.-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.