Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 54090 بتاريخ 22/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يخضع حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قدره عام يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يتوقف سريانه على استمرار العلاقة الشغلية.
- التعويضات والحقوق المترتبة عن الطرد التعسفي تخضع لأجل سقوط مستقل يبتدئ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يندمج هذا الأجل مع أجل المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل.
- لا يثبت الطرد بادعائه، بل يتعين على من يدعيه إقامة الدليل على حصوله، ولا يكفي محضر معاينة لا يتضمن معاينة رفض المؤجر قبول العامل للعمل لإثبات واقعة الطرد.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يرتب جزاء جزائيا عند المخالفة ولا ينشئ بذاته حقا للعامل في منحة تعويضية نقدية ما لم يقررها نص خاص.
Textes appliqués
- الفصل 403 م.ا.ع-الفصلان 147 و 148 م.ش.-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.