Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61311 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة رغم الصعوبات الاقتصادية
قرار حكم شغلي عدد 61311 بتاريخ 08/01/2016 : المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل لا تقوم إلا بنص يقررها
Principe juridique
- لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت سقوط الحق أو انقضاؤه قانونا.
- يستحق العامل منحة الراحة السنوية إذا لم يثبت بالملف تمتعه بها أو تمكينه من مقابلها، ويقع تقديرها في حدود الطلب.
- عندما تقتصر النصوص الشغلية المتعلقة بلباس الشغل على ترتيب عقوبة جزائية على المؤجر عند مخالفة واجب توفيره، فإن ذلك لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله ما لم يوجد نص يمنح هذا التعويض.
- لا تسمع المطالبة بمنحة الإنتاج أو بما يسمى منحة الشهر الثالث عشر إذا لم يثبت السند القانوني أو لم تتضمن الاتفاقية المشتركة التنصيص على المنحة بالصيغة المدعى بها.
Textes appliqués
- الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش و 126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.