Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60713 بتاريخ 18/03/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- يثبت الطرد بوصفه واقعة منشئة للحق في الغرامات والمنح الناشئة عنه على من يدعيه، ولا تُقبل المطالبة بتبعات الطرد ما لم يقم دليل يفيد حصوله أو يفيد عرض العامل خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.
- لا يكون محضر المعاينة حجة على واقعة الطرد إلا إذا انصبّ على الواقعة المدعاة واتصل بها زمنيا وماديا، أما إذا تعلق بتاريخ لا ينسجم مع ما تمسك به المدعي من تواصل العلاقة الشغلية فلا ينهض دليلا على الطرد.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعملة القارين لا يرتب للعامل حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.