Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54927 بتاريخ 05/02/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد

J P 54927/20165 février 2016

Principe juridique

  1. إسناد منح وغرامات الطرد يقتضي ثبوت واقعة الطرد، ويكون عبء إثباتها على من يتمسك بها فلا تُقبل المطالبة بها عند خلو الملف مما يثبت حصول الطرد أو رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل.
  2. تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها، وتُقدّر على أساس الأجر المعتمد عند ثبوت الاستحقاق.
  3. واجب المؤجر بتوفير لباس الشغل للعُملة القارين يترتب عن مخالفته جزاء زجري، ولا ينشئ للأجير حقا في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل عند عدم تسليمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.