Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61092 بتاريخ 18/03/2016 : قيام الطرد التعسفي متى ثبت توقف المؤجر فجأة عن النشاط دون احترام الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى قامت قرائن مادية جدية على أن المؤجر توقف عن النشاط بصفة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، باعتبار أن قطع العلاقة الشغلية في هذه الصورة ينسب إلى المؤجر.
- يعتمد الأجر الخام في احتساب الغرامات والمنح الناتجة عن إنهاء عقد الشغل باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يترتب عن عدم توفير لباس الشغل وفق الواجب القانوني حق العامل في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية، فيكون طلب التعويض المالي عن لباس الشغل غير قائم على أساس.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 13 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 56 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 218 م.ش.-الفصلين 125 و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.