Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59060 بتاريخ 12/02/2016 : عدم استحقاق المنحة التعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره
Principe juridique
- تفويت الأصل التجاري مع العملة ينقل تبعة الالتزامات الشغلية اللاحقة إلى المتفوت له، دون أن يمنع العامل من الرجوع على المتفوت بالمستحقات المتولدة عن علاقة الشغل قبل تاريخ التفويت متى ثبت استحقاقها.
- منحة الراحة السنوية تستحق إذا لم يثبت تمتع العامل بالراحة أو تمكينه من منحتها، ويقع تقديرها على أساس الأجر الخام المعتمد عند احتساب الحقوق المالية.
- عدم قيام المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق النص لا يرتب حقا للعامل في منحة تعويضية، ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية.
- المنح المرتبطة بإنجاز عمل خلال الأعياد الرسمية أو الراحة الأسبوعية أو العمل الليلي أو الساعات الإضافية لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل قيامه فعلا بالعمل في تلك الفترات.
Textes appliqués
- الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.