Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60829 بتاريخ 11/03/2016 : رفض منح الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 60829/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. عبء إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، وبانعدام الدليل على قطع العلاقة الشغلية يرفض طلب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد.
  2. الواجب القانوني المتعلق بلباس الشغل يرتب على المؤجر مسؤولية جزائية عند مخالفته، ولا ينشئ في حد ذاته حقا للعامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
  3. الجزاء الخاص الذي قرره المشرع لمخالفة التزام لباس الشغل يمنع إبداله بتعويض مدني ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.