Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60829 بتاريخ 11/03/2016 : رفض منح الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- عبء إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، وبانعدام الدليل على قطع العلاقة الشغلية يرفض طلب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد.
- الواجب القانوني المتعلق بلباس الشغل يرتب على المؤجر مسؤولية جزائية عند مخالفته، ولا ينشئ في حد ذاته حقا للعامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
- الجزاء الخاص الذي قرره المشرع لمخالفة التزام لباس الشغل يمنع إبداله بتعويض مدني ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.