Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60717 بتاريخ 18/03/2016 : استبعاد التعويضات المترتبة عن الطرد لعدم ثبوت واقعة القطع

J P 60717/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد يبقى على عاتق الأجير باعتبارها واقعة منشئة لحقه في المنح والغرامات المرتبطة بالقطع، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبتها رفض تلك المطالب.
  2. المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تُقضى متى ثبتت العلاقة الشغلية وثبت مقدار الأجر وخلا الملف مما يفيد خلاص المستحقات أو عدم استحقاقها.
  3. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا يترتب عنه حق الأجير في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب عن المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.