Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54848 بتاريخ 19/02/2016 : اعتبار إلزام العامل بإمضاء عقد محدد المدة بعد استقرار علاقة شغلية قارة قطعا تعسفيا للعلاقة الشغلية
Principe juridique
- إلزام العامل الذي استقرت علاقته الشغلية القارة والمتواصلة بإمضاء عقد شغل محدد المدة يعد تصرفا من المؤجر ينهي به العلاقة الشغلية بصفة غير مبنية على سبب حقيقي وجدي ويكيف طردا تعسفيا.
- رفض العامل إمضاء عقد شغل محدد المدة بعد اكتسابه صفة العامل القار لا يعد خطأ فادحا ولا يعتبر قطعا من جانبه للعلاقة الشغلية بما يسقط التعويضات المستحقة عن إنهاء العقد.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية مقابلة له متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك الواجب جزائيا بالخطية دون إقرار تعويض مدني لفائدة العامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.