Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60623 بتاريخ 04/03/2016 : رفض منح تعويضات تنفيذ عقد الشغل عند عدم ثبوت شروط استحقاقها

J P 60623/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل طلب الفارق في الأجر متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجرة المسداة مطابقة للأجر الأدنى المقرر بالاتفاقية القطاعية المشتركة أو تفوقه.
  2. يثبت تمتع العامل بالراحة السنوية الخالصة بإمضائه بدفتر الراحات الخالصة أو بما يقوم مقامه من وثائق خلاص، بما ينفي استحقاق منحة مقابلة عنها.
  3. عدم وفاء المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعملة القارين لا ينشئ حقا في منحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تعويض مدني.
  4. لا تُستحق المنح المرتبطة بظروف خاصة بالعمل إلا إذا أقام العامل الدليل على تحقق موجباتها، ومن ذلك العمل في الأعياد الرسمية أو التكليف بقبض معاليم الاستهلاك.

Textes appliqués

  • الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 52 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و المطاعم و الحانات و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.