Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60623 بتاريخ 04/03/2016 : رفض منح تعويضات تنفيذ عقد الشغل عند عدم ثبوت شروط استحقاقها
Principe juridique
- لا يُقبل طلب الفارق في الأجر متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجرة المسداة مطابقة للأجر الأدنى المقرر بالاتفاقية القطاعية المشتركة أو تفوقه.
- يثبت تمتع العامل بالراحة السنوية الخالصة بإمضائه بدفتر الراحات الخالصة أو بما يقوم مقامه من وثائق خلاص، بما ينفي استحقاق منحة مقابلة عنها.
- عدم وفاء المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعملة القارين لا ينشئ حقا في منحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تعويض مدني.
- لا تُستحق المنح المرتبطة بظروف خاصة بالعمل إلا إذا أقام العامل الدليل على تحقق موجباتها، ومن ذلك العمل في الأعياد الرسمية أو التكليف بقبض معاليم الاستهلاك.
Textes appliqués
- الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 52 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و المطاعم و الحانات و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.