La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 52108 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار تهديد الأجير داخل مكان العمل خطأ فادحا يبرر الطرد
يثبت عقد الشغل بجميع الوسائل، ويكفي قيام قرائن العلاقة الشغلية لإقرار الحقوق الناشئة عنها دون اشتراط شكلية خاصة.
-
قرار ابتدائي عدد 52779 بتاريخ 02/12/2015 : صحة إنهاء عقد الشغل عند عدم احترام العامل لإجراءات إعادة الإدماج بعد المرض طويل الأمد
قرارات مجلس التأديب لا تُقيّد المحكمة التي تظل مختصة بمراقبة سلامة إجراءات انعقاده وبالتحقق من قيام الخطأ المهني وخطورته قبل ترتيب آثار إنهاء عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 53151 بتاريخ 02/12/2015 : التخلي عن العمل لا يثبت إلا بحجة راجحة منسوبة إلى الأجير
يثبت عقد الشغل وملحقاته بكافة وسائل الإثبات، ولا يتوقف إثبات العلاقة الشغلية على وجود محرر كتابي متى توفرت قرائن جدية تفيد قيامها.
-
قرار ابتدائي عدد 53375 بتاريخ 02/12/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل
الأجل السنوي المتعلق بالدعاوى المترتبة عن علاقات الشغل يعد أجلا للتقادم لا أجلا للسقوط ويقبل القطع بالأعمال القضائية القاطعة بحيث يلغى ما انقضى من المدة ويبتدئ احتساب التقادم من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار ابتدائي عدد 53773 بتاريخ 02/12/2015 : اختصاص دوائر الشغل ينعقد للنزاعات المتصلة بعقد الشغل داخل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
ينعقد اختصاص دوائر الشغل للنزاعات الفردية الناشئة بمناسبة تنفيذ عقد الشغل متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لأحكام القانون الخاص ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
-
قرار ابتدائي عدد 53772 بتاريخ 02/12/2015 : اختصاص دوائر الشغل ينعقد لنزاعات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لكون عقد الشغل خاضعا للقانون الخاص
ينعقد الاختصاص لدوائر الشغل في النزاعات الفردية المتولدة عن تنفيذ عقد الشغل متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لأحكام مجلة الشغل ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
-
قرار ابتدائي عدد 53742 بتاريخ 02/12/2015 : استحقاق منحة آخر السنة متى توفرت شروطها الاتفاقية دون مبرر قانوني للحرمان
يستحق الأجير الأجر والمنح التابعة له متى أثبت قيامه بالتزاماته الناشئة عن عقد الشغل والمتمثلة في العمل تحت سلطة المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 53709 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت سبب الطرد دون احترام الإجراءات القانونية يقتصر أثره على غرامة بين أجر شهر وأربعة أشهر
إثبات عقد الشغل لا يتوقف على شكلية معينة ويجوز إثباته بجميع الوسائل متى كان النزاع قائما حول قيام العلاقة الشغلية وبياناتها الأساسية.
-
قرار ابتدائي عدد 53693 بتاريخ 02/12/2015 : استحقاق الفارق في الأجر والمنح يثبت بالخبرة متى اعتمدت على العناصر المضمنة بالملف
استحقاق الأجير للفارق في الأجور والمنح والتصنيف المهني المناسب يقتضي ثبوت العلاقة الشغلية وثبوت قيامه بالتزاماته الناشئة عن عقد الشغل بما يرتب حقه في الأجر وملحقاته القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 53885 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني بعدم إيداع الأموال المسلّمة بحكم الوظيفة ينهض سببا جديا للطرد
الخطأ التأديبي في المادة الشغلية مستقل عن الخطأ الجزائي من حيث معايير التقدير وآليات الرقابة، فلا تتوقف شرعية العقوبة التأديبية على صدور حكم جزائي بالإدانة ولا على توفر جميع أركان الجريمة المنسوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 53882 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار امتناع الأجير عن الالتحاق بالنقلة تخليا عن العمل عند مخالفة إجراءات الاعتراض
يعدّ التخلي عن العمل مغادرة انفرادية ونهائية لمركز العمل دون إذن أو موافقة المشغل بما ينهي العلاقة الشغلية بإرادة الأجير ويشكل خرقا لالتزاماته التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 53972 بتاريخ 02/12/2015 : إلزام المؤجر بالأجر الخام المحكوم به عند استحالة التمسك بالاقتطاعات الجبائية والاجتماعية لانعدام الصفة
يُعتمد تقرير الخبير في النزاعات الشغلية متى بُني على عناصر الملف وأسانيد قانونية سليمة وطبّق أحكام الاتفاقية المشتركة المنطبقة، ولا يُطرح إلا إذا ثبت قيام نقائص جوهرية تنال من سلامة منهجه ونتائجه.
-
قرار ابتدائي عدد 53971 بتاريخ 02/12/2015 : الاعتداد بالاستقالة المكتوبة عند عدم إثبات الإكراه
الاستقالة لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا عبّرت بوضوح ودون غموض عن إرادة الأجير النهائية في مغادرة المؤسسة، وتقدير وضوحها يستند إلى استيفائها للشكل الذي يفرضه النص المنطبق عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 53782 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية تخليا عن العمل عند ثبوت المغادرة النهائية
يثبت عقد الشغل بجميع الوسائل، ويكفي اعتماد الوثائق المهنية وقرائن العمل لإقامة الدليل على قيام العلاقة الشغلية ومدتها وأجرها متى لم يثبت ما يخالفها.
-
قرار ابتدائي عدد 54002 بتاريخ 02/12/2015 : انتقال المؤسسة يرتب استمرار عقد الشغل بقوة القانون مع المؤجر الجديد
انتقال المؤسسة أو تغيّر الوضعية القانونية للمؤجّر يترتب عنه بقاء عقود الشغل القائمة مستمرة بقوة القانون مع المؤجّر الجديد بذات مضمونها وشروطها وخصائصها دون توقف.
-
قرار ابتدائي عدد 54044 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني المتمثل في المساس بواجب النزاهة بما يهدم الثقة ينهض سببا حقيقيا وجديّا للطرد
قرارات الطرد الصادرة عن المؤجر لا تقيد المحكمة التي تظل مختصة بمراقبة سلامة إجراءات اتخاذه وبالتحقق من قيام الخطأ المنسوب للعامل ومن مدى خطورته.
-
قرار ابتدائي عدد 54131 بتاريخ 02/12/2015 : رفض وصف الطرد بالتعسفي عند عدم إثبات الإعلام بالمبرر القانوني للغياب وفق شروط الاتفاقية المشتركة
لا يثبت الطرد التعسفي بمجرد الادعاء، بل يتعين على العامل إقامة دليل جازم على تعمد المؤجر فصله من العمل بوسائل الإثبات المتاحة قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 54120 بتاريخ 02/12/2015 : اكتساب صفة العامل القار بقيام العلاقة الشغلية بعد انقضاء عقد الشغل محدد المدة
استمرار العلاقة الشغلية بعد انقضاء مدة عقد الشغل محدد المدة يترتب عنه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة على أساس معيار مواصلة العمل دون انقطاع بعد انتهاء الأجل.
-
قرار ابتدائي عدد 54113 بتاريخ 02/12/2015 : بطلان المناولة الصورية متى استمر الأجير تحت رقابة نفس المؤجر
تكون علاقة المناولة بلا أثر تجاه الأجير وتستوجب إعادة تكييفها متى ثبت أن الأجير واصل أداء نفس العمل في نفس مركز العمل تحت رقابة نفس المؤجر بما يكشف صورية الواسطة.
-
قرار ابتدائي عدد 54111 بتاريخ 02/12/2015 : تحول عقد الشغل محدد المدة إلى استخدام قار عند تجاوز أربعة سنوات بعقود متتالية
يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى تجاوزت مدة التعاقد، بما في ذلك التجديدات، أربعة سنوات وكانت الرابطة مسترسلة بما يفيد تواصلها الفعلي، ولو تعددت العقود الشكلية.