Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53772 بتاريخ 02/12/2015 : اختصاص دوائر الشغل ينعقد لنزاعات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لكون عقد الشغل خاضعا للقانون الخاص
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص لدوائر الشغل في النزاعات الفردية المتولدة عن تنفيذ عقد الشغل متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لأحكام مجلة الشغل ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
- لا ينهض دفع عدم الاختصاص الحكمي إذا تبين أن موضوع الطلب يتعلق بحقوق شغلية من أجر ومنح وتصنيف مهني ناشئة عن عقد شغل يخضع للقانون الخاص ولا يقتضي التعرض لإلغاء مقرر إداري على وجه ينعقد به اختصاص جهة قضائية أخرى.
- تُعتمد نتائج الخبرة متى بُنيت على معطيات واقعية ثابتة بالملف وأسانيد قانونية منطبقة على النظام الأساسي الجاري على نشاط المؤجر ولم يثبت ما ينال من سلامة منهجها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من قانون 1972-الفصل 35 من النظام الأساسي-الفصل 183 م ش-القانون عدد 40 لسنة 1972 المــؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصلين 15 و 35-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.