Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 52779 بتاريخ 02/12/2015 : صحة إنهاء عقد الشغل عند عدم احترام العامل لإجراءات إعادة الإدماج بعد المرض طويل الأمد
Principe juridique
- قرارات مجلس التأديب لا تُقيّد المحكمة التي تظل مختصة بمراقبة سلامة إجراءات انعقاده وبالتحقق من قيام الخطأ المهني وخطورته قبل ترتيب آثار إنهاء عقد الشغل.
- إذا رتّبت الإتفاقية المشتركة للقطاع إجراءات خاصة عند فقدان العامل لمؤهلاته البدنية بعد رخصة مرض طويل الأمد، فإن عدم احترام العامل لتلك الإجراءات يُضعف نسبة الإنهاء إلى المؤجر ويُسند اعتبار الانقطاع منسوبا إلى العامل عند ثبوت امتناعه عن اتخاذ مسار إعادة الإدماج المقرر.
- لا يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى ارتكز على أسباب حقيقية وجدية وثبت احترام المؤجر للإجراءات القانونية والتعاقدية الواجبة قبل اتخاذ قرار الإنهاء.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 34 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج-الفصل 17 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج-الفصل 213 من م ش.-الفصل 14 مكرر من م.ش-الفصل 15 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 23 مكرر من م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 333 من م ش-الفصل 43 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 20 من مجلة الشغل-الفصل 18 من الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتحويل البلاستيك-الفصل 14 رابعا 14 خامسا م ش-الفصل 36 من الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتحويل البلاستيك-الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.