Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53773 بتاريخ 02/12/2015 : اختصاص دوائر الشغل ينعقد للنزاعات المتصلة بعقد الشغل داخل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- ينعقد اختصاص دوائر الشغل للنزاعات الفردية الناشئة بمناسبة تنفيذ عقد الشغل متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لأحكام القانون الخاص ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
- تقرير الخبرة يعتمد قضائيا متى تأسس على معطيات واقعية ثابتة وأسانيد قانونية سليمة وكان واضحا ودقيقا في تطبيق النصوص المنظمة للتصنيف المهني واحتساب المستحقات.
- يترتب على ثبوت إخلال المؤجر بواجب إسناد التصنيف المهني المناسب والأجر التابع له الحكم لفائدة الأجير بفارق الأجر والمنح المستحقة عن مدة المطالبة متى ثبتت عناصرها بالحساب.
Textes appliqués
- الفصل 37 من قانون 1972-الفصل 35 من النظام الأساسي-الفصل 183 م ش-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصلين 15 و 35-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.