Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53773 بتاريخ 02/12/2015 : اختصاص دوائر الشغل ينعقد للنزاعات المتصلة بعقد الشغل داخل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 53773/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص دوائر الشغل للنزاعات الفردية الناشئة بمناسبة تنفيذ عقد الشغل متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لأحكام القانون الخاص ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
  2. تقرير الخبرة يعتمد قضائيا متى تأسس على معطيات واقعية ثابتة وأسانيد قانونية سليمة وكان واضحا ودقيقا في تطبيق النصوص المنظمة للتصنيف المهني واحتساب المستحقات.
  3. يترتب على ثبوت إخلال المؤجر بواجب إسناد التصنيف المهني المناسب والأجر التابع له الحكم لفائدة الأجير بفارق الأجر والمنح المستحقة عن مدة المطالبة متى ثبتت عناصرها بالحساب.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من قانون 1972-الفصل 35 من النظام الأساسي-الفصل 183 م ش-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصلين 15 و 35-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.