Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54113 بتاريخ 02/12/2015 : بطلان المناولة الصورية متى استمر الأجير تحت رقابة نفس المؤجر
Principe juridique
- تكون علاقة المناولة بلا أثر تجاه الأجير وتستوجب إعادة تكييفها متى ثبت أن الأجير واصل أداء نفس العمل في نفس مركز العمل تحت رقابة نفس المؤجر بما يكشف صورية الواسطة.
- يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر احترام الإجراءات المستوجبة أو وجود مبرر قانوني للفصل بعد اكتساب الأجير صفة الاستقرار بالمؤسسة.
- تقدر منحة الإعلام بالطرد على أساس مدة الإعلام المنصوص عليها قانونا واتفاقيا وتحتسب وفق الأجرة المعتمدة للحساب عند ثبوتها من الوثائق الشغلية.
- لا تستحق منحة مالية بعنوان لباس الشغل عند غياب نص يقرر مقابلا نقديا لعدم تسليم الأزياء باعتبارها ملكا للمؤجر ويلتزم الأجير باستعمالها ثم إرجاعها.
Textes appliqués
- الفصلين 14 خامسا و14 ثالثا م.ش autres décisions
- الفصل 14 مكرر من م.ش autres décisions
- الفصل 17 من الإتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م.ش autres décisions
- الفصل 22 م ش autres décisions
- الفصل 19 من الإتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 45 من الإتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.