Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53375 بتاريخ 02/12/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل
Principe juridique
- الأجل السنوي المتعلق بالدعاوى المترتبة عن علاقات الشغل يعد أجلا للتقادم لا أجلا للسقوط ويقبل القطع بالأعمال القضائية القاطعة بحيث يلغى ما انقضى من المدة ويبتدئ احتساب التقادم من تاريخ آخر عمل قاطع.
- التخلي عن العمل هو مغادرة الأجير لمركز عمله بصفة انفرادية ونهائية دون إذن أو موافقة المشغل ويترتب عنه إنهاء العلاقة الشغلية على وجه منسوب إلى الأجير.
- عبء إثبات التخلي عن العمل يتحمله من يدعيه ويثبت بجميع وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود أو بإنذار قانوني يدعو الأجير للرجوع إلى العمل بعد المغادرة وفي ظرف ملائم.
- لا تقبل مطالب التعويضات الناشئة عن الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن إقامة دليل جازم على واقعة الطرد وثبت في المقابل أن انقطاعه عن العمل كان تلقائيا ونهائيا.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش-الفصل 23 م. ش-الفصل 396 م إ ع-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.