Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53971 بتاريخ 02/12/2015 : الاعتداد بالاستقالة المكتوبة عند عدم إثبات الإكراه
Principe juridique
- الاستقالة لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا عبّرت بوضوح ودون غموض عن إرادة الأجير النهائية في مغادرة المؤسسة، وتقدير وضوحها يستند إلى استيفائها للشكل الذي يفرضه النص المنطبق عليها.
- التمسك ببطلان الاستقالة بدعوى الضغط أو الإكراه يقتضي من الأجير إقامة الدليل على الوسائل غير المشروعة التي حملته على تقديمها، وإلا اعتُبرت الاستقالة صحيحة وامتنع ترتيب آثار الطرد التعسفي عليها.
- ثبوت الخطأ التأديبي في المادة الشغلية مستقل عن مآل التتبع الجزائي، ولا يتوقف قيام المسؤولية التأديبية على صدور حكم جزائي بالإدانة متى ثبت للمحكمة خطأ مهني فادح وفق معايير العلاقة الشغلية.
- تقديم الاستقالة لا يحرم الأجير من المطالبة بالأجور والمنح المستحقة عن العمل المنجز، ما لم يثبت المؤجر حصول الخلاص أو سقوط الحق وفق مقتضيات النصوص المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 18 من الإتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 51 م إ ع autres décisions
- الفصلين 43 و51 م إ ع autres décisions
- الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 97 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.