Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54002 بتاريخ 02/12/2015 : انتقال المؤسسة يرتب استمرار عقد الشغل بقوة القانون مع المؤجر الجديد
Principe juridique
- انتقال المؤسسة أو تغيّر الوضعية القانونية للمؤجّر يترتب عنه بقاء عقود الشغل القائمة مستمرة بقوة القانون مع المؤجّر الجديد بذات مضمونها وشروطها وخصائصها دون توقف.
- يعدّ الفصل عن العمل طردا تعسفيا إذا لم يثبت وجود مبرر قانوني للإنهاء ولم يثبت احترام الإجراءات المستوجبة قانونا.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد إذا لم يقم المؤجر بإعلام العامل بإنهاء عقد الشغل بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة قبل شهر من إنهاء العقد.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 206 من م.ش-الفصلين 14 خامسا و14 ثالثا من م.ش-الفصل 15 من مجلّة الشّغل-الفصل 14 مكرر من م.ش-الفصل 16 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 23 مكرر من م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 16 من الإتفاقية الإطارية المشتركة للقطاع-أحكام الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-أحكام الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.