Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54002 بتاريخ 02/12/2015 : انتقال المؤسسة يرتب استمرار عقد الشغل بقوة القانون مع المؤجر الجديد

J P 54002/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. انتقال المؤسسة أو تغيّر الوضعية القانونية للمؤجّر يترتب عنه بقاء عقود الشغل القائمة مستمرة بقوة القانون مع المؤجّر الجديد بذات مضمونها وشروطها وخصائصها دون توقف.
  2. يعدّ الفصل عن العمل طردا تعسفيا إذا لم يثبت وجود مبرر قانوني للإنهاء ولم يثبت احترام الإجراءات المستوجبة قانونا.
  3. تستحق منحة الإعلام بالطرد إذا لم يقم المؤجر بإعلام العامل بإنهاء عقد الشغل بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة قبل شهر من إنهاء العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.