Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53782 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية تخليا عن العمل عند ثبوت المغادرة النهائية

J P 53782/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت عقد الشغل بجميع الوسائل، ويكفي اعتماد الوثائق المهنية وقرائن العمل لإقامة الدليل على قيام العلاقة الشغلية ومدتها وأجرها متى لم يثبت ما يخالفها.
  2. إذا أثبت المؤجر مغادرة الأجير لعمله تلقائيا ونهائيا بقرينة جدية غير مجحودة، فإن ادعاء الطرد لا يقبل إلا بحجة قاطعة، وترد تبعا لذلك المطالب المبنية على الطرد التعسفي.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية الخالصة عن كامل مدة العمل إذا لم يدل المؤجر بما يفيد تمكين الأجير من الراحة أو صرف المقابل عنها، وتقدّر وفق الرصيد المضبوط بالاتفاقية المشتركة المنطبقة.
  4. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن العمل المنجز مع طرح ما ثبت صرفه كتسبقة على الأجر، ويحكم له بتعويض معتدل عن أتعاب التقاضي عند ثبوت تكبدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.