Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53782 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية تخليا عن العمل عند ثبوت المغادرة النهائية
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل بجميع الوسائل، ويكفي اعتماد الوثائق المهنية وقرائن العمل لإقامة الدليل على قيام العلاقة الشغلية ومدتها وأجرها متى لم يثبت ما يخالفها.
- إذا أثبت المؤجر مغادرة الأجير لعمله تلقائيا ونهائيا بقرينة جدية غير مجحودة، فإن ادعاء الطرد لا يقبل إلا بحجة قاطعة، وترد تبعا لذلك المطالب المبنية على الطرد التعسفي.
- تستحق منحة الراحة السنوية الخالصة عن كامل مدة العمل إذا لم يدل المؤجر بما يفيد تمكين الأجير من الراحة أو صرف المقابل عنها، وتقدّر وفق الرصيد المضبوط بالاتفاقية المشتركة المنطبقة.
- يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن العمل المنجز مع طرح ما ثبت صرفه كتسبقة على الأجر، ويحكم له بتعويض معتدل عن أتعاب التقاضي عند ثبوت تكبدها.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.