Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54120 بتاريخ 02/12/2015 : اكتساب صفة العامل القار بقيام العلاقة الشغلية بعد انقضاء عقد الشغل محدد المدة
Principe juridique
- استمرار العلاقة الشغلية بعد انقضاء مدة عقد الشغل محدد المدة يترتب عنه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة على أساس معيار مواصلة العمل دون انقطاع بعد انتهاء الأجل.
- عدم تقديم المؤجر لما يفيد احترام الإجراءات المستوجبة أو وجود مبرر قانوني للفصل يفضي إلى اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا وتترتب عنه التعويضات المرتبطة به بحسب الشروط القانونية المنظمة لاستحقاقها.
- منحة الإعلام بالطرد تستحق متى ثبت عدم مراعاة أجل الإعلام وتحدد على أساس أجر شهر وفقا للنصوص المنظمة، دون توقف على تحقق ضرر مستقل.
- منحة الراحة السنوية الخالصة الأجر تستحق عن مدة العمل الفعلي متى لم يثبت تمتيع الأجير بالراحة أو صرف مقابلها، وتحتسب وفق قاعدة عدد الأيام المستحقة عن كل شهر عمل فعلي.
Textes appliqués
- الفصل 206 من م.ش-الفصل 17 م ش-الفصلين 14 خامسا و14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر من م.ش-الفصل 15 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من أحكام الاتفاقية المشتركة لهذا القطاع-أحكام الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-أحكام الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.