La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 57584 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه، بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط وشروط انطلاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 60060 بتاريخ 11/12/2015 : رفع نزاع الشغل خارج المحكمة المختصة ترابيا يوجب رفض الدعوى
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تضبطها أحكام الفصل 214 م.ش. باعتبارها قواعد واردة بقانون خاص ذي صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
-
قرار ابتدائي عدد 50097 بتاريخ 04/12/2015 : اعتماد الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية كمعيار حاسم لضبط التصنيف المهني والمستحقات المالية
متى كانت العلاقة الشغلية خاضعة لاتفاقية مشتركة قطاعية تضبط التصنيف المهني والمنح، فإنها تُعدّ النص الخاص الواجب التطبيق لتحديد الأجر والمستحقات، ولا يُقبل الدفع بإقصائها لمجرد التمسك بأحكام عامة.
-
قرار ابتدائي عدد 51381 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يخضع لأجل عام يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51380 بتاريخ 04/12/2015 : استبعاد التعويض عن القطع التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي المرتبطة بمدة الأشغال
يثبت وصف العامل الوقتي متى كان الانتداب للقيام بعمل معين مرتبط بمدة الأشغال بالحضيرة وثبت ذلك بعقد الشغل وببطاقات الخلاص، ويترتب عن هذا الوصف عدم استحقاق التعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51375 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 57455 بتاريخ 04/12/2015 : تحديد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية بمكان إنجاز العمل
تحديد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يخضع للضوابط الخاصة الواردة بمجلة الشغل باعتبارها قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية تتصل بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
-
قرار ابتدائي عدد 57589 بتاريخ 04/12/2015 : رفض مطلب الترقية عند ثبوت سلامة التصنيف المهني واستيفاء الترقيات المستوجبة
تواصل المحكمة النظر في الدعوى الشغلية رغم عدم حضور من يمثل المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية للمحاولة الصلحية وباءت بالفشل.
-
قرار ابتدائي عدد 58704 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى ثبت منع العامل من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
-
قرار ابتدائي عدد 59315 بتاريخ 04/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة قطع العلاقة الشغلية المنسوبة إلى المؤجر بوصفه مدعيا لها وتحمّله عبء إثباتها.
-
قرار ابتدائي عدد 59797 بتاريخ 04/12/2015 : قيام الطرد التعسفي متى انقطع عقد الشغل دون تقديم المؤجر ما يثبت سببا حقيقيا وجديا
يعتبر إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تمّ دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويتقرر ذلك عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت موجب القطع واحترام إجراءاته.
-
قرار ابتدائي عدد 60204 بتاريخ 04/12/2015 : استحقاق الأجرة الشغلية بثبوت العلاقة الشغلية وعدم قيام ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
ثبوت العلاقة الشغلية يترتب عنه استحقاق الأجير لأجره ما لم يثبت المؤجر حصول الخلاص أو قيام سبب قانوني لعدم الاستحقاق.
-
قرار ابتدائي عدد 60231 بتاريخ 04/12/2015 : طرح الدعوى بزوال المصلحة إثر الصلح
يُقبل طلب طرح الدعوى متى ثبت للمحكمة حصول الصلح بما يجعل مواصلة النظر غير ذي جدوى قانونية.
-
قرار حكم شغلي عدد 60278 بتاريخ 04/12/2015 : الطرد يكون تعسفيا متى لم يثبت اتفاق صحيح على فترة تجربة
لا يعتد بإنهاء علاقة الشغل بدعوى عدم نجاح الأجير في فترة تجربة إلا إذا ثبت الاتفاق على إخضاعه لفترة تجربة بوثيقة تعاقدية صريحة تفيد ذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 60273 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات عقود الشغل محددة المدة التي يتمسك بها
يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمسك المؤجر بكونها انتهت بانتهاء عقود شغل محددة المدة دون أن يدلي بما يثبت وجود تلك العقود أو انتهاءها وفق ما يدعيه.
-
قرار ابتدائي عدد 60272 بتاريخ 04/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للسبب الحقيقي الجدي
يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي للقطع أو احترامه للإجراءات القانونية المقررة عند إنهاء العقد.
-
قرار ابتدائي عدد 60271 بتاريخ 04/12/2015 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإدلاء بما يثبت الأخطاء المنسوبة إلى العامل أو بما يفيد احترامه للإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة الشغلية، فيُستحق التعويض على أساس انعدام السبب الحقيقي والجدّي.
-
قرار ابتدائي عدد 60622 بتاريخ 04/12/2015 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بحجة مقدمة من مدعيه
يُحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عنه متى خلت الدعوى من دليل يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها.
-
قرار ابتدائي عدد 61103 بتاريخ 04/12/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي أو من ينوبه عن الحضور في التاريخ المعين بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح الدعوى الشغلية ولا يجوز إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 61102 بتاريخ 04/12/2015 : طرح القضية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الآثار القانونية المقررة لذلك.