Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57589 بتاريخ 04/12/2015 : رفض مطلب الترقية عند ثبوت سلامة التصنيف المهني واستيفاء الترقيات المستوجبة

J P 57589/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. تواصل المحكمة النظر في الدعوى الشغلية رغم عدم حضور من يمثل المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية للمحاولة الصلحية وباءت بالفشل.
  2. يثبت التصنيف المهني واستحقاق الترقية بالاعتماد على الوثائق الشغلية والاتفاقية المشتركة، فإذا انتهت الخبرة إلى سلامة الترتيب وعدم الحرمان من الترقيات المستوجبة قانونا تعين ردّ طلب التسوية.
  3. لا موجب لإجراء اختبار تكميلي أو التحرير على الخبير متى كانت أعمال الخبرة مؤسسة على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم الطالب ما من شأنه أن يوهن نتيجتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.