Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57589 بتاريخ 04/12/2015 : رفض مطلب الترقية عند ثبوت سلامة التصنيف المهني واستيفاء الترقيات المستوجبة
Principe juridique
- تواصل المحكمة النظر في الدعوى الشغلية رغم عدم حضور من يمثل المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية للمحاولة الصلحية وباءت بالفشل.
- يثبت التصنيف المهني واستحقاق الترقية بالاعتماد على الوثائق الشغلية والاتفاقية المشتركة، فإذا انتهت الخبرة إلى سلامة الترتيب وعدم الحرمان من الترقيات المستوجبة قانونا تعين ردّ طلب التسوية.
- لا موجب لإجراء اختبار تكميلي أو التحرير على الخبير متى كانت أعمال الخبرة مؤسسة على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم الطالب ما من شأنه أن يوهن نتيجتها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.