Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57455 بتاريخ 04/12/2015 : تحديد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية بمكان إنجاز العمل
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يخضع للضوابط الخاصة الواردة بمجلة الشغل باعتبارها قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية تتصل بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- يرفع النزاع الشغلي لدى دائرة الشغل التي توجد بدائرتها المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل وتعيين مقر المؤسسة يتم بالاعتماد على ما يثبت من وثائق الملف بما يجعل رفع الدعوى لدى محكمة غير مختصة ترابيا موجبا لرفضها.
- الحكم الصادر في مسألة الاختصاص يتمتع بحجية قائمة بذاتها ما دام لم يثبت نقضه بقرار قابل للتنفيذ ويمنع إعادة طرح النزاع أمام المحكمة نفسها على خلاف ما قضى به في شأن عدم اختصاصها الترابي.
- المصاريف القانونية في المادة الشغلية تبقى محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الخاصة التي تقررها مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 214 م.ش. autres décisions
- الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 01/04/1996 autres décisions
- قرار وزارة الداخلية المؤرخ في 16/07/1996 autres décisions
- الفصلين 147 و 148 م.ش. autres décisions
- الفصل 23 م.ش. autres décisions
- الفصل 396 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.