Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60231 بتاريخ 04/12/2015 : طرح الدعوى بزوال المصلحة إثر الصلح
Principe juridique
- يُقبل طلب طرح الدعوى متى ثبت للمحكمة حصول الصلح بما يجعل مواصلة النظر غير ذي جدوى قانونية.
- يترتب عن طرح القضية انتهاء الخصومة دون فصل في أصل الحق عند زوال المصلحة في الاستمرار في الدعوى.
- عند طرح القضية تتحمل المصاريف القانونية من قام بها تطبيقا للقاعدة التي تُبقي المصاريف على عاتق مُثيرها.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.