Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60231 بتاريخ 04/12/2015 : طرح الدعوى بزوال المصلحة إثر الصلح

J P 60231/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُقبل طلب طرح الدعوى متى ثبت للمحكمة حصول الصلح بما يجعل مواصلة النظر غير ذي جدوى قانونية.
  2. يترتب عن طرح القضية انتهاء الخصومة دون فصل في أصل الحق عند زوال المصلحة في الاستمرار في الدعوى.
  3. عند طرح القضية تتحمل المصاريف القانونية من قام بها تطبيقا للقاعدة التي تُبقي المصاريف على عاتق مُثيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.