Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60060 بتاريخ 11/12/2015 : رفع نزاع الشغل خارج المحكمة المختصة ترابيا يوجب رفض الدعوى
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تضبطها أحكام الفصل 214 م.ش. باعتبارها قواعد واردة بقانون خاص ذي صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- إذا كان إنجاز العمل خارج المؤسسة فإن المعيار الحاسم للاختصاص الترابي هو دائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مكان اقامة العامل.
- رفع الدعوى الشغلية لدى محكمة لا تدخل ضمن ضوابط الفصل 214 م.ش. يجعل الدعوى في غير طريقها ويوجب الحكم برفضها لعدم الاختصاص الترابي.
Textes appliqués
- الفصل 214 م.ش.-مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 214 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.