Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60060 بتاريخ 11/12/2015 : رفع نزاع الشغل خارج المحكمة المختصة ترابيا يوجب رفض الدعوى

J P 60060/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تضبطها أحكام الفصل 214 م.ش. باعتبارها قواعد واردة بقانون خاص ذي صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
  2. إذا كان إنجاز العمل خارج المؤسسة فإن المعيار الحاسم للاختصاص الترابي هو دائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مكان اقامة العامل.
  3. رفع الدعوى الشغلية لدى محكمة لا تدخل ضمن ضوابط الفصل 214 م.ش. يجعل الدعوى في غير طريقها ويوجب الحكم برفضها لعدم الاختصاص الترابي.

Textes appliqués

  • الفصل 214 م.ش.-مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 214 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.