Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61102 بتاريخ 04/12/2015 : طرح القضية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الآثار القانونية المقررة لذلك.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.