Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61102 بتاريخ 04/12/2015 : طرح القضية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61102/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الآثار القانونية المقررة لذلك.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.