Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 51381 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 51381/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يخضع لأجل عام يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. دعوى التعويض عن الطرد التعسفي تخضع لأجل سقوط مستقل مقداره عام يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه أجلا خاصا يغاير أجل السقوط المقرر للمنافع الاجتماعية.
  3. لا ينشئ إخلال المؤجر بواجب تمكين العامل القار من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية متى رتب المشرع جزاء ذلك في العقوبة الجزائية دون التعويض المدني.
  4. لا تُعد أعمال الاختبار ملزمة للمحكمة باعتبارها وسيلة استرشاد للوصول إلى الحقيقة ويجوز للمحكمة استبعاد نتائجها في الجزء المخالف لقواعد السقوط بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.