Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51381 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يخضع لأجل عام يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- دعوى التعويض عن الطرد التعسفي تخضع لأجل سقوط مستقل مقداره عام يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه أجلا خاصا يغاير أجل السقوط المقرر للمنافع الاجتماعية.
- لا ينشئ إخلال المؤجر بواجب تمكين العامل القار من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية متى رتب المشرع جزاء ذلك في العقوبة الجزائية دون التعويض المدني.
- لا تُعد أعمال الاختبار ملزمة للمحكمة باعتبارها وسيلة استرشاد للوصول إلى الحقيقة ويجوز للمحكمة استبعاد نتائجها في الجزء المخالف لقواعد السقوط بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصول 120 فقرة أخيرة autres décisions
- 147 م.ش autres décisions
- الفصول 393 autres décisions
- 403 autres décisions
- 407 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 55-1 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 55 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 51 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 14 م.ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا autres décisions
- الفصلين 147 و 148 م.ش autres décisions
- الفصل 112 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 333 م.ش autres décisions
- الفصل 334 autres décisions
- الفصول 234 و 236 و 237 م.ش autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.