Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57584 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 57584/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه، بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط وشروط انطلاقها.
  2. تسري مدة سقوط حق القيام المنصوص عليها لمنازعات الشغل دون تفرقة بحسب نوع المطالب متى كانت ناشئة عن علاقة شغل، ويكون معيار الانطباق هو طبيعة النزاع الشغلية لا وصفه في النص الخاص.
  3. يبدأ أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويعد هذا التاريخ هو المرجع الوحيد لاحتساب مدة العام متى ثبت انقطاع الرابطة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.