Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 51380 بتاريخ 04/12/2015 : استبعاد التعويض عن القطع التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي المرتبطة بمدة الأشغال

J P 51380/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت وصف العامل الوقتي متى كان الانتداب للقيام بعمل معين مرتبط بمدة الأشغال بالحضيرة وثبت ذلك بعقد الشغل وببطاقات الخلاص، ويترتب عن هذا الوصف عدم استحقاق التعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية.
  2. تخضع المطالب المتعلقة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن تنفيذ علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يمتد هذا الأجل إلى تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية إلا في خصوص التعويض عن الطرد التعسفي الخاضع لأجل سقوط مستقل.
  3. لا تُستحق منحة الإنتاج و آخر السنة إلا لفائدة الأعوان القارين، كما لا تُستحق منحة القفة إلا بتوافر الشروط الموضوعية المقررة لها بالاتفاقية المشتركة، ويؤدي عدم انطباق هذه الشروط إلى ردّ المطالبة بها.
  4. لا ينشئ عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية مقابلة له متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني مباشر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.