Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59797 بتاريخ 04/12/2015 : قيام الطرد التعسفي متى انقطع عقد الشغل دون تقديم المؤجر ما يثبت سببا حقيقيا وجديا

J P 59797/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يعتبر إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تمّ دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويتقرر ذلك عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت موجب القطع واحترام إجراءاته.
  2. يستحق الأجير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل متى تم إنهاء العقد دون توجيه رسالة مضمونة الوصول قبل شهر، وتقدّر المنحة على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد.
  3. مكافأة نهاية الخدمة تستحق لكل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة فيما عدا صورة الخطإ الفادح، وتحتسب بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لمصاريف وبحد أقصى أجر ثلاثة أشهر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.