Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61103 بتاريخ 04/12/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61103/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي أو من ينوبه عن الحضور في التاريخ المعين بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح الدعوى الشغلية ولا يجوز إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل شرطا كافيا لترتيب أثر الطرح عند الغياب دون توقف ذلك على تحقق إجراءات تبليغ أخرى.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح الدعوى تطبيقا للقاعدة المنظمة لتحمل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.