Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61103 بتاريخ 04/12/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي أو من ينوبه عن الحضور في التاريخ المعين بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح الدعوى الشغلية ولا يجوز إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل شرطا كافيا لترتيب أثر الطرح عند الغياب دون توقف ذلك على تحقق إجراءات تبليغ أخرى.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح الدعوى تطبيقا للقاعدة المنظمة لتحمل المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.