Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53693 بتاريخ 02/12/2015 : استحقاق الفارق في الأجر والمنح يثبت بالخبرة متى اعتمدت على العناصر المضمنة بالملف

J P 53693/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. استحقاق الأجير للفارق في الأجور والمنح والتصنيف المهني المناسب يقتضي ثبوت العلاقة الشغلية وثبوت قيامه بالتزاماته الناشئة عن عقد الشغل بما يرتب حقه في الأجر وملحقاته القانونية.
  2. تقرير الخبرة في مادة الفوارق في الأجور يعتمد متى استند إلى العناصر الموجودة بالملف وإلى الوثائق الدالة على الأجور وكشف الحياة المهنية وطبق أحكام الاتفاقية المشتركة المنطبقة على النشاط لتحديد النقص في الأجر والتصنيف المستحق.
  3. تحمل المصاريف القانونية بما في ذلك أجرة الإختبار على المحكوم ضده عملا بالفصل 213 من م ش.

Textes appliqués

  • أحكام الفصلين 147 و148 م ش-الفصل 403 وما بعده م إ ع-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.