Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53972 بتاريخ 02/12/2015 : إلزام المؤجر بالأجر الخام المحكوم به عند استحالة التمسك بالاقتطاعات الجبائية والاجتماعية لانعدام الصفة

J P 53972/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُعتمد تقرير الخبير في النزاعات الشغلية متى بُني على عناصر الملف وأسانيد قانونية سليمة وطبّق أحكام الاتفاقية المشتركة المنطبقة، ولا يُطرح إلا إذا ثبت قيام نقائص جوهرية تنال من سلامة منهجه ونتائجه.
  2. الأصل أن يتولى المؤجر اقتطاع المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل عند كل عملية خلاص، أما عند الإلزام القضائي بأداء المستحقات فلا يُقبل دفع المؤجر بطلب طرح تلك الاقتطاعات من المبلغ المحكوم به لانعدام صفته في المطالبة بها باعتبارها حقوقا راجعة للصناديق الاجتماعية وخزينة الدولة.
  3. يثبت حق الأجير في الفارق في الأجور والمنح المستحقة متى ثبتت العلاقة الشغلية واستحقاق الأجر والتصنيف المهني المناسب وفق النصوص المنظمة، ويقع الحكم له بما يساوي النقص المحسوب عن مدة المطالبة المقبولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.