Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53885 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني بعدم إيداع الأموال المسلّمة بحكم الوظيفة ينهض سببا جديا للطرد
Principe juridique
- الخطأ التأديبي في المادة الشغلية مستقل عن الخطأ الجزائي من حيث معايير التقدير وآليات الرقابة، فلا تتوقف شرعية العقوبة التأديبية على صدور حكم جزائي بالإدانة ولا على توفر جميع أركان الجريمة المنسوبة.
- يعدّ عدم إيداع الأجير للأموال التي تسلمها بحكم وظيفته في خزينة المؤسسة دون سند محاسبي مثبت أو تبرير مقنع إخلالا بواجب النزاهة يفضي إلى اهتزاز الثقة ويكوّن سببا حقيقيا وجديا للطرد.
- لا تدخل شهادة الأجراء ضمن القوادح القانونية لمجرد صلتهم بعقد الشغل، وتبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة في وزنها مع إمكان التجريح الفعلي عند ثبوت ما يبعث على الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.