La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 54112 بتاريخ 02/12/2015 : انقضاء عقد الشغل المحدد المدة بانتهاء أجله يمنع تكييف انتهاء العلاقة الشغلية كطرد
ينقضي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها، ويترتب عن ذلك اعتبار العلاقة الشغلية منتهية بقوة الاتفاق دون إمكان إسناد انتهائها إلى طرد صادر عن المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 54161 بتاريخ 02/12/2015 : رفض المطالبة بالمنح والغرامات لعدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام محمول على من يتمسك به، فلا تُقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن علاقة شغلية ما لم يُقم المدعي الدليل على قيامها واستمرارها وعلى مقدار الأجرة.
-
قرار ابتدائي عدد 54146 بتاريخ 02/12/2015 : قيام الطرد التعسفي متى أنهى المؤجر العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء القانونية
يثبت عقد الشغل والعلاقة الشغلية بجميع الوسائل، ويكفي أن يقدم الأجير ما يعزز أقواله لإثبات بداية العلاقة ونهايتها والأجر عند غياب عقد كتابي.
-
قرار ابتدائي عدد 54145 بتاريخ 02/12/2015 : عدم اكتساب المنحة غير المسندة بسند تعاقدي أو قانوني صفة الأجر إلا بتوفر شروط العمومية والانتظام والثبات
المنحة التي يمنحها صاحب العمل لعماله زيادة على الأجر تعد في أصلها تبرعا ولا تكتسب صفة الالتزام ولا تعتبر جزءا من الأجر ما لم تستند إلى شرط في عقد العمل أو إلى نص من مجلة الشغل أو الاتفاقية المشتركة القطاعية أو إلى عرف المؤسسة.
-
قرار ابتدائي عدد 54165 بتاريخ 02/12/2015 : رفض مطالب الشغل عند عدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا تقبل المطالب المبنية على علاقة شغلية مزعومة متى عجز المدعي عن إقامة الدليل على قيامها واستمرارها ومكوناتها الأساسية.
-
قرار ابتدائي عدد 54161 بتاريخ 27/11/2015 : استحقاق الفارق في الأجر عند ثبوت عدم مطابقة التدرج المهني للتدرج القانوني
تحديد الصنف المهني والأجر القانوني يكون بالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن المؤجر وإلى الترتيب المهني الملحق بالاتفاقية القطاعية المشتركة، ويكون اعتماد تلك الوثائق حجة عليه طالما صدرت عنه وتم الاحتجاج بها في النزاع.
-
قرار ابتدائي عدد 55467 بتاريخ 27/11/2015 : لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد
من يتمسك بقطع العلاقة الشغلية على وجه تعسفي يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ويترتب عن عجزه عن إقامة الدليل رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 55469 بتاريخ 27/11/2015 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بثبوت وصل الخلاص النهائي الممضى
عبء إثبات واقعة الطرد يتحمّله من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبوله.
-
قرار ابتدائي عدد 57029 بتاريخ 27/11/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم تقديم المؤجر لسبب حقيقي وجدي
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اقتناع المحكمة بجدية وسائل الإثبات المقدمة لإقرار قيامها دون توقف ذلك على وجود تصريح بالأجور لدى جهة أخرى.
-
قرار ابتدائي عدد 57392 بتاريخ 27/11/2015 : استحقاق إعادة التصنيف المهني متى تحققت موافقة لجنة التكوين والحصول على شهادة معترف بها
يترتب حق العون في إعادة تصنيفه بالخطة الموالية متى توفرت موافقة لجنة التكوين بالشركة وتحصّل على شهادة علمية أو تكوينية معترف بها، باعتبار ذلك مناط الاستحقاق المقرر بالاتفاقية.
-
قرار ابتدائي عدد 59055 بتاريخ 27/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
لا يُقضى في المطالب الشغلية ذات المنشأ التعويضي إلا بعد قيام المدعي بإثبات عناصر العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 59317 بتاريخ 27/11/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
يثبت الطرد باعتباره واقعة منشئة للتعويض على عاتق من يدعيه، فلا يقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد متى بقيت واقعة الطرد مجردة عن الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60047 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
لا تقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن عقد الشغل إلا إذا أثبت القائم بالدعوى قيام العلاقة الشغلية وحدودها من حيث البداية والنهاية واسترسالها، خاصة عند منازعة الطرف المقابل في وجودها.
-
قرار ابتدائي عدد 60046 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا
يشترط لقبول الدعوى الشغلية المتعلقة بالنزاع حول الشغل الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية وتواصلها وانتهائها، بما يمكّن المحكمة من مراقبة عناصرها الجوهرية قبل الفصل في الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 60395 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء المباشر
يترتب عن تخلّف المدعي عن حضور الجلسة المعيّنة له بعد تسلّمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبق المقتضى الإجرائي المنظّم لحضور المدعي أمام الدائرة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60884 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية يترتب عن تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل
يترتب طرح الدعوى الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل وتخلف عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء.
-
قرار ابتدائي عدد 60879 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي للجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء
يترتب طرح القضية الشغلية إذا لم يحضر المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء رغم تسلمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 60878 بتاريخ 27/11/2015 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم لم يحضر بالجلسة المعينة بمقتضاه.
-
قرار ابتدائي عدد 60877 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المسلّم له مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 60873 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
يترتب طرح الدعوى الشغلية وجوبا إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعيّن للاستدعاء.