Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54145 بتاريخ 02/12/2015 : عدم اكتساب المنحة غير المسندة بسند تعاقدي أو قانوني صفة الأجر إلا بتوفر شروط العمومية والانتظام والثبات
Principe juridique
- المنحة التي يمنحها صاحب العمل لعماله زيادة على الأجر تعد في أصلها تبرعا ولا تكتسب صفة الالتزام ولا تعتبر جزءا من الأجر ما لم تستند إلى شرط في عقد العمل أو إلى نص من مجلة الشغل أو الاتفاقية المشتركة القطاعية أو إلى عرف المؤسسة.
- المنحة التي لا سند تعاقدي أو قانوني لها لا تصبح حقا مكتسبا إلا إذا ثبت أنها عامة تشمل جميع العمال وتصرف بصفة مستمرة ومنتظمة وتكون بقيمة ثابتة ومحددة.
- تخضع المصاريف القانونية لمبدأ تحميلها على المحكوم ضده وفقا للفصل 213 من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.