Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60878 بتاريخ 27/11/2015 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 60878/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم لم يحضر بالجلسة المعينة بمقتضاه.
  2. لا يمكن إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب عدم الحضور بعد الاستدعاء المباشر إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.