Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60047 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 60047/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا تقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن عقد الشغل إلا إذا أثبت القائم بالدعوى قيام العلاقة الشغلية وحدودها من حيث البداية والنهاية واسترسالها، خاصة عند منازعة الطرف المقابل في وجودها.
  2. إثبات الالتزام يتحمله من يدعيه، وتترتب عن عدم تقديم ما ينهض دليلا على الالتزام نتائج قانونية أهمها تعذر الفصل في المطالب موضوعا والحكم برفضها.
  3. العلاقة الشغلية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن مجرد الادعاء بها دون تقديم مؤيدات كافية لا ينهض لإقامة الدليل عليها ولا يكفي لترتيب آثارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.