الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60047 تاريخ الحكم 27/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 27/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60047 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا تقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن عقد الشغل إلا إذا أثبت القائم بالدعوى قيام العلاقة الشغلية وحدودها من حيث البداية والنهاية واسترسالها، خاصة عند منازعة الطرف المقابل في وجودها.
- إثبات الالتزام يتحمله من يدعيه، وتترتب عن عدم تقديم ما ينهض دليلا على الالتزام نتائج قانونية أهمها تعذر الفصل في المطالب موضوعا والحكم برفضها.
- العلاقة الشغلية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن مجرد الادعاء بها دون تقديم مؤيدات كافية لا ينهض لإقامة الدليل عليها ولا يكفي لترتيب آثارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.