Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57392 بتاريخ 27/11/2015 : استحقاق إعادة التصنيف المهني متى تحققت موافقة لجنة التكوين والحصول على شهادة معترف بها

J P 57392/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب حق العون في إعادة تصنيفه بالخطة الموالية متى توفرت موافقة لجنة التكوين بالشركة وتحصّل على شهادة علمية أو تكوينية معترف بها، باعتبار ذلك مناط الاستحقاق المقرر بالاتفاقية.
  2. لا يقبل دفع المؤجر بانتفاء حاجيات الشركة لرفض إعادة التصنيف إذا قامت قرائن جدية تفيد وجود حاجة فعلية للاختصاص المعني داخل المؤسسة، إذ يكون الدفع حينئذ في غير طريقه.
  3. إذا انتهت الخبرة إلى تحديد الصنف المستحق والفارق في الأجر والمنح على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصم ما يوهنها، تعيّن على المحكمة اعتماد نتيجتها في تقدير المستحقات.
  4. مساهمة الشركة في مصاريف الدراسة وفق نص الاتفاقية تظل مجرد إمكانية كلية أو جزئية، فلا يُقضى بإلزامها بتحمل كامل المصاريف إلا بثبوت تعهد صريح منها بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 109 من الاتفاقية المشتركة الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارة-الفصلين 108 و 109 من الاتفاقية-الفصل 109 من اتفاقية المؤسسة الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارة-البند 108 من اتفاقية المؤسسة الخاصة باعوان شركة تونس الطرقات السيارة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.