Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57392 بتاريخ 27/11/2015 : استحقاق إعادة التصنيف المهني متى تحققت موافقة لجنة التكوين والحصول على شهادة معترف بها
Principe juridique
- يترتب حق العون في إعادة تصنيفه بالخطة الموالية متى توفرت موافقة لجنة التكوين بالشركة وتحصّل على شهادة علمية أو تكوينية معترف بها، باعتبار ذلك مناط الاستحقاق المقرر بالاتفاقية.
- لا يقبل دفع المؤجر بانتفاء حاجيات الشركة لرفض إعادة التصنيف إذا قامت قرائن جدية تفيد وجود حاجة فعلية للاختصاص المعني داخل المؤسسة، إذ يكون الدفع حينئذ في غير طريقه.
- إذا انتهت الخبرة إلى تحديد الصنف المستحق والفارق في الأجر والمنح على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصم ما يوهنها، تعيّن على المحكمة اعتماد نتيجتها في تقدير المستحقات.
- مساهمة الشركة في مصاريف الدراسة وفق نص الاتفاقية تظل مجرد إمكانية كلية أو جزئية، فلا يُقضى بإلزامها بتحمل كامل المصاريف إلا بثبوت تعهد صريح منها بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 109 من الاتفاقية المشتركة الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارة-الفصلين 108 و 109 من الاتفاقية-الفصل 109 من اتفاقية المؤسسة الخاصة بأعوان شركة تونس الطرقات السيارة-البند 108 من اتفاقية المؤسسة الخاصة باعوان شركة تونس الطرقات السيارة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.