Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57029 بتاريخ 27/11/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم تقديم المؤجر لسبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اقتناع المحكمة بجدية وسائل الإثبات المقدمة لإقرار قيامها دون توقف ذلك على وجود تصريح بالأجور لدى جهة أخرى.
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، وتصلح المعاينة القانونية لإثبات امتناع المؤجر عن تمكين الأجير من العمل متى انصبت على وقائع مادية خارجة عن إرادة الأجير.
- يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض وفق المقاييس القانونية المعتمدة للأجر عند إنهاء العقد.
- لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للأجير في منحة تعويضية مقابلة، إذ رتب المشرع على مخالفة هذا الالتزام عقوبة جزائية في حق المؤجر دون تقرير تعويض مالي لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 548 م.ا.ع-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.