Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57029 بتاريخ 27/11/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم تقديم المؤجر لسبب حقيقي وجدي

J P 57029/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اقتناع المحكمة بجدية وسائل الإثبات المقدمة لإقرار قيامها دون توقف ذلك على وجود تصريح بالأجور لدى جهة أخرى.
  2. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، وتصلح المعاينة القانونية لإثبات امتناع المؤجر عن تمكين الأجير من العمل متى انصبت على وقائع مادية خارجة عن إرادة الأجير.
  3. يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض وفق المقاييس القانونية المعتمدة للأجر عند إنهاء العقد.
  4. لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للأجير في منحة تعويضية مقابلة، إذ رتب المشرع على مخالفة هذا الالتزام عقوبة جزائية في حق المؤجر دون تقرير تعويض مالي لفائدة الأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.