Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60046 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا

J P 60046/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الشغلية المتعلقة بالنزاع حول الشغل الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية وتواصلها وانتهائها، بما يمكّن المحكمة من مراقبة عناصرها الجوهرية قبل الفصل في الطلب.
  2. يحمّل عبء إثبات الالتزام على من يدّعيه، فإذا لم يقدّم المدّعي ما يثبت ما يدّعيه تعيّن ردّ دعواه لعجز المحكمة عن البتّ في أصل النزاع على حالته.
  3. يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ إطلاق وسائل الإثبات لا يعفي من ضرورة تقديم مؤيدات كافية متى نازع الخصم في أصل العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.