الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60046 تاريخ الحكم 27/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 27/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60046 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى الشغلية المتعلقة بالنزاع حول الشغل الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية وتواصلها وانتهائها، بما يمكّن المحكمة من مراقبة عناصرها الجوهرية قبل الفصل في الطلب.
- يحمّل عبء إثبات الالتزام على من يدّعيه، فإذا لم يقدّم المدّعي ما يثبت ما يدّعيه تعيّن ردّ دعواه لعجز المحكمة عن البتّ في أصل النزاع على حالته.
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ إطلاق وسائل الإثبات لا يعفي من ضرورة تقديم مؤيدات كافية متى نازع الخصم في أصل العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.