الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60884 تاريخ الحكم 27/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل27/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60884 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية يترتب عن تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل
Principe juridique
- يترتب طرح الدعوى الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل وتخلف عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء.
- لا يجوز إعادة تقديم الدعوى الشغلية بعد طرحها بسبب التغيب إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.