Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60884 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية يترتب عن تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل

J P 60884/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب طرح الدعوى الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل وتخلف عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء.
  2. لا يجوز إعادة تقديم الدعوى الشغلية بعد طرحها بسبب التغيب إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.