Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55469 بتاريخ 27/11/2015 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بثبوت وصل الخلاص النهائي الممضى
Principe juridique
- عبء إثبات واقعة الطرد يتحمّله من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبوله.
- وصل الخلاص النهائي الممضى والمبصوم من الأجير يُعدّ حجة على خلاص المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل متى تضمّن خلاصا جمليا ونهائيا، ولا يُطرح أثره إلا بإثبات جدّي لادعاء التحيل أو التحرير على بياض.
- إذا ثبت خلاص الأجير في المستحقات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل بوصل خلاص نهائي صحيح، تكون المطالبة القضائية بهذه المستحقات غير قائمة على أساس ويتجه ردّها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.