Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60873 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 60873/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب طرح الدعوى الشغلية وجوبا إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعيّن للاستدعاء.
  2. لا يمكن إعادة تقديم الدعوى الشغلية التي وقع طرحها بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.