الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60873 تاريخ الحكم 27/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل27/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60873 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب طرح الدعوى الشغلية وجوبا إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعيّن للاستدعاء.
- لا يمكن إعادة تقديم الدعوى الشغلية التي وقع طرحها بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.