Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54112 بتاريخ 02/12/2015 : انقضاء عقد الشغل المحدد المدة بانتهاء أجله يمنع تكييف انتهاء العلاقة الشغلية كطرد

J P 54112/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. ينقضي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها، ويترتب عن ذلك اعتبار العلاقة الشغلية منتهية بقوة الاتفاق دون إمكان إسناد انتهائها إلى طرد صادر عن المؤجر.
  2. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن يدعي تغيّر طبيعة العلاقة الشغلية أو استمرارها بعد انقضاء الأجل يتحمل عبء إثبات ذلك.
  3. لقاضي الشغل أن يأذن بسماع البينة متى كانت منتجة، وله سلطة تقديرية في رفضها إذا تبين له من وثائق الملف أن العلاقة الشغلية موثقة بما يغني عن التحقيق بالشهود.
  4. تستحق منحة الإنتاج وفق الضابط الاتفاقي المحدد لها، وعند عدم الإدلاء بالعناصر المعتمدة للحساب يتجه إقرار المقدار الأقصى متى اقتضى ذلك تطبيق المعيار الاتفاقي على أساس الأجر الخام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.